الشيخ الأصفهاني

29

حاشية المكاسب ، القديمة

فظهور الحكم في الحقيقي من الايجابي أو التحريمي واطلاقه لصورة الشرط كاشف عن عدم مغيرية الشرط وعدم قبول الحكم للتغيير . وأما قوله ( بأن الشرط لم يكن مغيرا ) فإن أراد عدم كونه مغيرا للحكم ففيه : أنه لا بأس به ، بل يجب أن يكون كذلك ، إذ لا تغيير في الواقع ، بل كل حكم على حد موضوعه التام . وإن أراد عدم كونه مغيرا للموضوع ففيه : إن موضوع الإباحة مثلا إذا كان نفس الشئ مع ملاحظة تجرده عن كل عنوان حتى الشرط فمجرد عروض الشرط يخرجه عما هو عليه ويكون موضوعا آخر في قبال الموضوع الأول ، بداهة أن الماهية بشرط شئ تغاير الماهية بشرط لا . - قوله ( رحمه الله ) : ( وفيه من الضعف ما لا يخفى . . . الخ ) ( 1 ) . لما فيه أولا : من تخصيص الشرط بما تعلق بالحكم المخالف للكتاب والسنة وسيجئ إن شاء تعالى عدم معقوليته . وثانيا : من رجوعه إلى المرجحات مع أن اللازم ملاحظة كون الحكمين من أي القسمين ولو باستفادته من الاطلاق ، فلا مجال للمعارضة لمكان الاستثناء كما لا يخفى . - قوله ( رحمه الله ) : ( ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال . . . الخ ) ( 2 ) . حاصله : إن الاستثناء في طرف المحلل للحرام محتاج إليه ، وفي طرف المحرم للحلال مستغنى عنه . أما الأول فلأن اطلاق أدلة المحرمات تقتضي كون الحكم فعليا حتى في صورة الشرط ، واطلاق دليل الشرط يقتضي نفوذه حتى في مثل شرب الخمر الذي دل اطلاق الدليل على فعلية حرمته حتى في صورة الشرط فيتعارضان ، ولاستثناء حينئذ يرفع المعارضة ويخصص الشرط النافذ بغير ما دل اطلاق الدليل على فعلية حرمته

--> ( 1 ) كتاب المكاسب 279 سطر 2 . ( 2 ) كتاب المكاسب 279 سطر 18 .